السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
210
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الحجّ والعمرة المندوبتين ، فإنّهما يصيران واجبين بالشروع فيهما باتّفاق جميع فقهاء المسلمين « 1 » ؛ لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) « 2 » ، بحيث لو أفسد حجّه أو عمرته وجبت عليه الكفّارة والحجّ من قابل « 3 » . ومنها : الاعتكاف المندوب ، فقد ذهب بعض الإمامية « 4 » ، والمالكية « 5 » إلى وجوب إتمامه بالشروع فيه ، ونسب إلى مشهور الإمامية أنّه يجب إتمامه بمضي يومين منه ، هذا إذا لم يشترط المعتكف على ربّه أنّه متى عرض له عارض رجع فيه « 6 » . أمّا التطوّع بسائر العبادات كالصلاة والصيام فلا يقتضي الشروع فيها وجوب إتمامها عند الإمامية ، بل يجوز قطع الصلاة التطوّعية على كراهة ، كما يجوز قطع الصوم المندوب لكن يكره الإفطار بعد الزوال « 7 » ، وكذا عند الشافعية والحنابلة « 8 » يجوز قطع الصلاة والصوم التطوّعيّان ، وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الإتمام فيهما « 9 » . 3 - قضاء التطوّع : إذا فات التطوّع - سواء المطلق ، أو المقيّد بسبب أو وقت - فهل يشرع القضاء فيه أم لا ، أم يفصّل فيه ؟ فيه أقوال : ذهب الإمامية إلى استحباب قضاء النوافل الرواتب « 10 » ، كما ذهب بعض الحنابلة إلى ذلك « 11 » ، واستدلّ الإمامية بالروايات المستفيضة ، منها : ما رواه أبو
--> ( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 510 . القواعد والفوائد 1 : 99 . جامع المقاصد 3 : 236 . مجمع الفائدة 2 : 246 . جواهر الكلام 14 : 25 ، 18 : 77 . المعتمد في شرح المناسك ( الحجّ ) 4 : 75 . بدائع الصنائع 1 : 226 ، 2 : 52 ، 108 . الشرح الصغير 1 : 248 . مغني المحتاج 1 : 448 . المغني 3 : 3 . ( 2 ) البقرة : 196 . ( 3 ) المبسوط 1 : 336 . الروضة البهية 2 : 352 . المجموع 7 : 381 . المسلم المتقسّط : 225 ، 226 . الشرح الكبير ( الدردير ) 2 : 68 . ( 4 ) المبسوط 1 : 289 . وانظر : الكافي في الفقه : 186 . غنية النزوع : 147 . ( 5 ) الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 541 . حاشية الزرقاني 2 : 222 . ( 6 ) شرائع الإسلام 1 : 215 . الروضة البهية 2 : 153 - 154 . مستند الشيعة 10 : 562 - 563 . ( 7 ) شرائع الإسلام 1 : 208 . تذكرة الفقهاء 6 : 220 . القواعد والفوائد 1 : 99 . مستند الشيعة 10 : 496 - 497 . العروة الوثقى 3 : 660 ، م 1 . ( 8 ) المجموع 6 : 393 . دليل الطالب 1 : 79 . ( 9 ) حاشية ابن عابدين 1 : 452 . مواهب الجليل 2 : 90 . ( 10 ) الخلاف 1 : 524 ، م 265 . المعتبر 2 : 413 . مستند الشيعة 7 : 311 - 312 . ( 11 ) المغني 2 : 128 . شرح منتهى الإرادات 1 : 230 .